(فإذا استيقظت فصل)
أخرجه د (1/ 385) مس (1/ 436) طحا في (المشكل) (2/ 424) حم (3/ 80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال مس: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وقال الحافظ في (الإصابة) :
(إسناده صحيح)
ثم أخرجه حم 03/ 85) نم طريق أبي بكر - وهو ابن أبي عياش - عن الأعمش به نحوه بلفظ: (فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال:(فإذا قمت فصل) . وهو على شرط خ
5 -وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق:
(فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)
وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي (1/ 335) :
(وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك - وقال بعضهم: لا