الصفحة 31 من 852

كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجاه

وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. أخرجاه

وكان لا يتوضأ بعد الغسل

ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر (م هـ)

كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد (حم مج م ت: صحيح) والطحاوي (1/ 322 - 324) وقط (35)

وقال عليه الصلاة والسلام:

(يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع) حم: (3/ 370) ومس: (1/ 161) وقال:

(صحيح على شرطهما) ووافقه الذهبي وهو كما قالا

والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام والماء وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت