الوضوء من القيء: (مجموعة الرسائل) (2 - 234)
الوضوء عقب كل حدث. انظر (الترغيب) (1/ 99 رقم 4)
1 -خروج المني بشهوة: (إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل) (حم: 1/ 107) عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك - يعني التيمي - عن علي به مرفوعا وهذا سند حسن رجاله ثقات غير جواب هذا وهو صدوق رمي بالإرجاء كما في (التقريب)
وفي لفظ له من طريق آخر (1/ 109) ود (1/ 32) :
(فإذا فضخت الماء فاغتسل) وسنده جيد
2 -خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال (1) : عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة
(1) فيه حديثان:
الأول: عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال: (ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل) . أخرجه أحمد (6/ 409) وابن ماجه (1/ 209)
وفيه عن علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف لكن يقويه الحديث التالي وهو:
عن عائشة - رضي الله عنها - بنحوه
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه ضعف أيضا