الصفحة 813 من 852

وقد أخرجه مختصرا في موضعين أخرين من هذا الوجه وترجم له فيهما ب: (باب القضاء واللعان في المسجد)

والحديث رواه مالك عن ابن شهاب به نحوه

ومن طريق مالك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وأحمد كلهم عن مالك به

وذكر البخاري تعليقا:

(ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد)

وقد ذكر الحافظ في (شرحه) من وصل هذه الآثار فليرجع إليه فلا نطيل بذكر ذلك. ثم قال الحافظ:

(قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة وقال مالك: هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاق وكرهت ذلك طائفة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت