الصفحة 846 من 852

وحسنه والطحاوي والحاكم والطيالسي ومحمد ابن إسحاق عند أبي داود وعنه البيهقي والحاكم كل هؤلاء رووه عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة ولكن ليس عند هؤلاء الثلاثة الآخرين ذكر استقبال القبلة ولا يخفى أن هذا غير ضائر بعد ثبوتها من طرق الأولين وفي حديث أبي هريرة أيضا

وحديث رفاعة هذا قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا زيادة ونقصا فيجب تتبع ذلك والأخذ بالزائد من الطريق الثابت. وسنشير إلى الزوائد الواردة فيه في كل مناسبة وفرصة تسنح لنا ولعلنا نجمع ذلك كله في موضع واحد ثم نحيل عليه عندما يقتضي الأمر. والله الموفق

( [وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك] )

هذه الزيادة تفرد بها أبو داود في رواية له من حديث أبي هريرة وإسنادها صحيح على شرط البخاري وهي ثابتة في حديث رفاعة بن رافع

وهذا الحديث - كالآية يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة وقد نقل الشوكاني وغيره إجماع المسلمين على ذلك إلا في حالتين سيأتي ذكرهما. قال الشوكاني:

(وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت