فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 165

= كتاب الطلاق =

ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لامرأة رفاعه لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقال الترمذي حديث حسن صحيح

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما

ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليقطلقها قبل أن يمسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت