فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 165

والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وان كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها وان قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال & باب صريح الطلاق وكنايته &

صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا وأن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ (1)

1-البخاري ومسلم وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت