فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 165

قال لا وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) رواه أبو داود وغيره قال الترمذي حسن صحيح & باب الذكاة &

يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه

1-رواه البخاري ومسلم والترمذي قال الحسن صحيح وغيرهم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت