فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 165

والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط أحدها أهلية المذكى وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته

والثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وإن تركها ساحيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا

الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر او قصب أو غيره إلا السن والظفر (1)

1-البخاري وغيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فان قتل الصيد بحجر أو بندق او شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل وان صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل

فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما أن يكون في الحلق واللية فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت