فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط أحدها أهلية المذكى وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته
والثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرس أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وإن تركها ساحيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا
الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر او قصب أو غيره إلا السن والظفر (1)
1-البخاري وغيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فان قتل الصيد بحجر أو بندق او شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل وان صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل
فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما أن يكون في الحلق واللية فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبين