فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 165

حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن ذلك فأمر بأكلها (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولما تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما

وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى ابو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت