فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فأمر بأكلها (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولما تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله
1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى ابو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا