فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 165

& باب المضطر &

ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها & باب النذر &

من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه

وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه فعليه كفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت