فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 165

يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (1)

1-رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال وإن نذر وجب وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك اب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت