فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } & باب شروط وجوب القصاص واستيفائه &
ويشترط لوجوبه أربعة شروط
أحدها كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني
كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه
الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يقتل مؤمن بكافر (1)
1-رواه البخاري وغيره ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالح