فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 165

الرابع أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود

فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة أحدها أن يكون لمكلف فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفائه وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك

الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم

الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها

فصل ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة أحدها العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب

الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه

الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت