فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 165

= كتاب الحدود =

ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها (1) مسلم وغيره أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهم وليس له قطعة في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط

فصل ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت