فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 165

فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة

فصل وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف منها وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد

فصل ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب & باب حد الزنا &

من أتى الفاحشة في قبل أو دبر امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (1)

1-رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح والمحصن هو الحر البال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت