فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 165

الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح ولا يثبت الزنا إلا في بأحد أمرين إقرار به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد & باب حد القذف &

ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره & باب حد المسكر &

ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد لحد أربعين جلدة لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال جلد النبي أربعين وأبو بكر وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي (1)

1-رواهمسلم وغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت