فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 165

وسواء كان عصير العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة & باب حد السرقة &

ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجب وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت