فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 165

من قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال

الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع (1) مسلم وغيره بأهل تسعة ابيات امرأة منهم

الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا

فصل ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد & باب الغنائم وقسمتها &

وهي نوعان أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين

1-مسلم وغيره يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت