فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 165

ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغيره ولا بيعه

الثاني سائر الأموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الاسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر (1)

1-البخاري ومسلم وغيره وقال الترمذي حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لدابة غير الخيل

فصل وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين ومن وجد كافرا ضالا ع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت