فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما اخذوه فهو لهم بعد الخمس & باب الأمان &
ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (1)
1-أبو داود وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وامان الأمير للبلد الذي اقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه وإن خلوا اسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم ان عجز لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليه