فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 165

والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم وإن لم يكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به & باب الهبة &

وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده (1) رواه البخاري ومسلم إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء & باب عطية المريض &

تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض وكالوقوف

1-رواه أحمد وأبو يعلى و غيرهما والمشروع في عطيه الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت