فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 165

& باب التدبير &

وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبرا صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث ولا يعتق ما زاد إلا باجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية ومتى ملكه بعد عاد تدبيره وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بفدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما فإن اسلم ردا إليه وإن مات عتقا وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه & ( المكاتب ) &

والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته اذا ابتغاه العبد المكتسب الصدوق من سيده واستحب له اجابته إليها لقول الله تعالى { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }

ويجعل المال عليه منجما فمتى أداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول الله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال علي رضي الله عنه هو الربع والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسرى إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يجعل لسيده ويضع عنه بعض كتابته وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت فيكون ما في يدها للورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت