فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 83 من 165
ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة (1)
1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه وإن عجز فهو عبد وإن اشترى المكاتبات كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني فإن جهل الأول منهما بطل البيعان وإن مات المكاتب بطلت الكتابة وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه وإذا جنى المكاتب بدء بجنايته وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمين
حجم الخط: