فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 165

ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت

ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرا ثلاث آيات { اتقوا الله حق تقاته } الآية { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } الأية { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم } (1)

1-أخرجه مسلم وغيره ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء & باب ولاية النكاح &

لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة ابوها ث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت