فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 165

أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالاقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة فصل وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها (1)

1-رواه البخاري ومسلم وقال الترمذي حسن صحيح وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت