فهرس الكتاب
)قال الأسنوي «ثم قول المصنف في المعرفة صحيح وأما في رد الوديعة فلا إلى آخره» أقول قال في جمع الجوامع ويختص الأجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب انتهي قال الجلال من واجب ومندوب أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الحصة وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد انتهي المراد منه. وقال الزركشي شرحا لعبارة جمع الجوامع مما يفترق به الأجزاء والصحة إن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقا واختلف في الأجزاء على قولين أحدهما يختص المطلوب ومطلقا والثاني بالواجب فقط والثاني نصره القرافي والأصفهاني شارحا المحصول واستبعده والد المصنف في شرح المنهاج وقال كلام الفقهاء صريح في أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض وقد ورد في الحديث أربع لا تجزئ في الأضاحي واستدل به من قال بوجوب الأضحية وأنكر عليه انتهى. وعبارة الصفوي على المنهاج أن الحق أن الموصوف بالإجزاء وعدمه إنما هو العبادة المحتملة للوجهين دون ما عداها ن الأفعال انتهى.