فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 414

وقال صاحب جمع الجوامع ويلزم على قول القاضي حسين أن المقيم لو أفسد الصلاة ثم سافر والوقت باق أنه يقصرها فيه والجاري على القواعد الفقهية القصر ما دام الوقت باقيا وأما تسميته قضاء أو أداء فمسألة أصولية تؤخذ من فنها لا من تب الفقه وكل فن يسلم لأهله وما علل به القاضي حسين وأتباعه من التضيق بالتحريم ضعيف لكون التضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشارع والنظر في القضاء والأداء إلى أمر الشارع لا إلى فعله اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت