فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 414

ما هو الأعم من واجب الفعل واجب الترك لكان محملا صحيحا وحينئذ يوافق قولهم هذا ما هو الحق من إن العزيمة في ذاتها شاملة للأحكام الخمسة كما سبق وكذلك لو حملنا ما قاله الإمام الرازي من أن مورد القسمة هو الجائز على الجائز بالمعنى الأعم الصادق بالأذن في الفعل مع المنع من الترك وبالأذن في الترك مع المنع من الفعل والأذن في الفعل أو الترك أو فيهما مع عدم المنع كان قوله غير مناف لقول من قال إن العزيمة شاملة للإحكام الخمسة ويكون هذا محملا حسنا وكذا يحمل ما قاله القرافي على العزيمة في مقابلة النوعين المذكورين وفي مقابلة ترك السنة حالة الخوف وترك الجماعة حالة المطر ونحوه وهو محمل حسن أيضًا وبذلك تتحد جميع الأقوال على ما هو الحق من أن العزيمة في ذاتها شاملة للإحكام الخمسة ويرتفع الخلاف، والثالث: وهو الذي هو رخصة مجازا وهو أثم في المجازية أي أبعد عن الحقيقة من النوع الآخر ما وضعه الشارع عنا في شريعتنا من الأغلال وإلا صار كقتل النفس في صحة التوبة وغير ذلك فهذه الأحكام من حيث أنها كانت واجبة على غيرها وتغيرت من عسر إلى يسر فلم تجب علينا توسعة وتخفيفا شابهت الرخصة حيث كان فيها مطلق الانتقال من عسر إلى يسر فسميت رخصة لكن لما كان السبب معدوما في حقنا والحكم غير مشروع أصلا بالنظر إلينا لم تكن رخصة حقيقة بل مجازا والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب من حقيقة الرخصة من النوع الذي قبله ما سقط عنا مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث أنه سقط لم يكن القسم الثالث فإنه لما لم يكن مشروعا في حقنا أصلا وكان سببه معدوما أيضًا كان أبعد من الرخصة الحقيقية والقسم الرابع كقول الراوي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودة عند البائع وهذا الحكم مشروع في حقنا لكنه سقط في السلم حتى لم يبق وجود المبيع عزيمة ولا مشروعا بل وجود المبيع يفسد السلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت