فهرس الكتاب
الصفحة 130 من 414
كما يشمل غيره من البيوع لكن أسقط هذا الشرط في السلم تسهيلا على الناس لكن لا يخفى إن هذا الشرط سقط في السلم بحيث لم يبق مشروعا أصلا فيه حتى كانت العندية فيه مفسدة له كما صرح به الزركشي وبهذا تعلم إن الأوجه هو مذهب الحنفية وهو احد الوجهين في كلام الغزالي والماوردي وتعلم أيضًا أن التمثيل بالسلم على الوجه الآخر في كلامهما وهذا القدر كاف في التمثيل فلا اعتراض على من مثل بالسلم ولكن الاعتراض يتوجه على من قال أنه رخصة بال نزاع لما علمت إن في ذلك نزاعا وإن الأوجه أنه ليس برخصة وإنما هو شبيه الرخصة
حجم الخط: