فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 414

)قال المصنف «الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل - الأولى الوجوب قد يتعلق بمعين إلى آخره» أقول موضوع مسألة الواجب المخير هو ما إذا أمر لشارع بواحد مبهم من أشياء محصورة معينة بالنوع وذلك كخصال الكفارة في قوله تعالى «فكفارته إطعام عشرة مساكين» الآية وكجزاء الصيد في قوله تعالى «فجزاء مثل ما قتل من النعم» الآية - ولا خلاف لأحد من العلماء في ورود الأمر بأحد شيئين أو أشياء محصورة معينة تعيينا نوعيا كما في الآيات المارة وغيرها من الآيات الأخرى والأحاديث وإنما الخلاف فيما أوجبه ذلك الأمر وتعلق به قال أهل السنة هو واحد مبهم وقالت المعتزلة الواجب الذي تعلق به الأمر هو الكل قال المصنف على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به فلا خلاف في المعنى إلى آخر ما حكاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت