فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 414

تعلقه بفعل من يجب عليه فرجع جميع الأقسام إلى أحكام الحكم أولا وبالذات وإلى نفس الحكم تبعا فكان ما فعله المصنف من جعله المسائل السبع في أحكام الحكم أولى مما فعله الإمام فخر الدين يرشدك إلى هذا الذي قلناه قول الأسنوي إنما هي أقسام للوجوب خاصة ومن المعلوم أنها ليست أقساما للوجوب باعتبار ذاته لأن الوجوب باعتبار ذاته واحد لا تعدد فيه المصنف وإن أطق الحكم في عنوان الفصل لكنه في الأقسام لم يطلق بل قال الأولى الوجوب إلى آخره فجعل المقسم هو الوجوب وقسمة باعتبار تعلقه بمعين وتعلقه بغير معين وهكذا فعل في سائر المسائل السبع فلا وجه للاعتراض.

( ) قال الأسنوي «وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة إلى آخره» أقول هكذا في النسخة المطبوعة بزيادة لا النافية في قوله «ولا يكون إلى آخره» وهو خطأ في الطبع والصواب حذف لا كما يدل عليه ما قبله وما بعده من أن الواجب المخير يكون الأمر فيه بواحد مبهم من شيئين أو أشياء محصورة معينة بالنوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت