فهرس الكتاب
الصفحة 147 من 414
)قال الأسنوي «صرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معًا» وتبعه البيضاوي لكن فرضه فيما إذا فعل الكل معا إنما هو لكونه أوضح في الاستدلال لذلك لقول المردود وليس ذلك بلازم في موضوع الخلاف المفرع على قول أهل السنة بل لا فرق في الخلاف المذكور بين أن يفعل الكل معا أو مرتبا بين علمائنا فيما هو الواجب الذي يمتثل به ويثاب عليه إذا فعلها كلها ولذا لم يقيد صاحب جمع الجوامع حين حكى الخلاف المذكور بكون فعلها معا.
حجم الخط: