فهرس الكتاب
)قال المصنف «ومنا من قال يختص بالأول إلى آخره» قال الأسنوي شرع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع إلى آخره أقول أصحاب هذه الأقوال الثلاثة لا ينكرون الواجب الموسع على معنى أن الفعل إذا وقع في أي جزء من أجزاء وقته المقدر له أولا شرعا كان أداء لا قضاء ويقولون إن وقت الأداء هو الذي يفصل الواجب سواء كان هو الجزء الأخير الذي لو أخر عنه يأثم بالتأخير أو أنه الوقت الذي يتصف الفعل بأنه وقع وأدى فيه على ما يأتي بيانه فهؤلاء لا ينكرون أن الوقت الذي قدره الشارع أولا لفعل الواجب الموسع وقت لأدائه بمعنى أنه إذا وقع فيه كان أداء لا قضاء كما أنهم لا ينكرون أصل الوجوب الموسع كما ستعرف ولذلك وضع صاحب جمع الجوامع المسألة هكذا الأكثر أن جميع وقت الظهر وقت لأدائه إلى آخر الأقوال فجعل الخلاف في أن جميع وقت الواجب الموسع هو وقت الأداء أو وقت الأداء الأول إلى آخر ما حكاه من الأقوال.