فهرس الكتاب
الصفحة 175 من 414
)وقال الأسنوي «وهذا القول لا يعرف في مذهبنا» إلى آخره. وقال الولي العراقي حكاه الإمام الرازي في المعالم وهو غلط فلم يقل به أحد منهم ولعل سبب الاشتباه أن الشافعي حكاه في الأم عن بعض أهل الكلام اهـ. وقال في النجم اللامع وهذا ما حكه أبو الحسين في المعتمد وصاحب المصادر عن بعض الشافعية وكذا الإمام في المعالم والبيضاوي في المنهاج وأنكر ابن الرفعة هذا القول وقال لم أجده في الكتب المشهورة وقائلوه تمسكوا بأمور لا تسلم عن اعتراض معترض وأحسنها ما أخذ من قول إمامنا الشافعي في الحج إن قواما من أهل الكلام وغيرهم ممن يقولون إن وجوب الحج على الفور يقولون أن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو أخره عن أول الإمكان عصى بالتأخير وهذا من أمامنا جرى على سبيل النقل لا على سبيل الموافقة اهـ.
حجم الخط: