فهرس الكتاب
ويبطل قول الأسنوي والجواب ما قال في المحصول وأشار إليه المصنف أن الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى رده الجلال المحلي في شرحه المذكور كما سبق فالمصنف هنا لم يشر إلى ذلك ولا أراده وكذلك يبطل ما قاله غير الأسنوي من شراح المنهاج مما وافق قول الأسنوي المذكور وقد بينا ذلك بأوسع من هذا في كتابنا البدر الساطع على جمع الجوامع
( ) قال الأسنوي «فرع الواجب الموسع قد يسمه العمر إلى آخره» قال الأسنوي «هذا التقسيم في الواجب الموسع إلى أخره» أقول ينقسم الواجب الموسع إذا أثبتناه أخذا من كلام المصنف وغيره إلى ما يكون وقته محدود الطرفين عند المكلف بمقتضى خطاب الوضع كوقت الظهر مثلا وإلى ما يكون وقته العمر كالحج وقضا الفوائد بعذر وهذا الفرع مختص بالقسم الثاني وهو ما وقته العمر كما أن ما تقدم مختص بالقسم الأول وهو ما يكون وقته محدود الطرفين عند المكلف.