فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 414

ويبطل قول الأسنوي والجواب ما قال في المحصول وأشار إليه المصنف أن الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى رده الجلال المحلي في شرحه المذكور كما سبق فالمصنف هنا لم يشر إلى ذلك ولا أراده وكذلك يبطل ما قاله غير الأسنوي من شراح المنهاج مما وافق قول الأسنوي المذكور وقد بينا ذلك بأوسع من هذا في كتابنا البدر الساطع على جمع الجوامع

( ) قال الأسنوي «فرع الواجب الموسع قد يسمه العمر إلى آخره» قال الأسنوي «هذا التقسيم في الواجب الموسع إلى أخره» أقول ينقسم الواجب الموسع إذا أثبتناه أخذا من كلام المصنف وغيره إلى ما يكون وقته محدود الطرفين عند المكلف بمقتضى خطاب الوضع كوقت الظهر مثلا وإلى ما يكون وقته العمر كالحج وقضا الفوائد بعذر وهذا الفرع مختص بالقسم الثاني وهو ما وقته العمر كما أن ما تقدم مختص بالقسم الأول وهو ما يكون وقته محدود الطرفين عند المكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت