فهرس الكتاب
)قال المصنف «الثالثة الوجوب الخ» قال الأسنوي «وحاصله إن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية» . أقول لم يعرف المصنف ولا الأسنوي فرض العين ولا فرض الكفاية لا بالرسم ولا بالحد وقد عرف صاحب جمع الجوامع فرض الكفاية بما يعلم منه تعريف فرض العين فقال فرض الكفاية مهم بقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعنى هذا أن فروض الكفاية أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية ودنياوية لا تنتظم أمر الخلق في معاشهم ومعادهم إلا بحصولها يطلب الشارع تحصليها من أي فاعل ولا يقصد تكليف واحد بعينه وامتحانه بها وذلك لأنها متعلقة بالنظام العام الذي لا يختص بواحد بعينه بخلاف الفروض العينية لأنها متعلقة بالنظام الخاص بكل واحد من المكلفين بعينه كذا قاله الرافعي بالمعنى فقول جمع الجوامع مهم جنس يشمل فرض العين وفرض الكفاية وقوله من غير نظر إلى فاعلة بالذات فصل يخرج فرض العين كذا يؤخذ من الزركشي والولي العراقي وعلم من هذا التعريف تعريف فرض العين فهو مهم يقصد حصوله من كل واحد بعينه من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرضه عليه دون أمته وتناول تعريف فرض الكفاية ما هو ديني كالجهاد المقصود به إعلاء كلمة الله تعالى وحراسة المؤمنين ودفع الأعداء عنهم وكإقامة الحجة على عقائد الدين ودفع شبه المبطلين وإيضاح المحجة وإرشاد المسترشدين المقصود من ذلك حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه الملحدين وكصلاة الجنازة على الميت المسلم المقصود منها تعظيم إسلام الميت وكتعليم العلوم الشرعية وآلاتها التي تتوقف على معرفتها معرفتها سواء كان ذلك باللقاء الدروس على المتعلمين أو بتأليف الكتب وتحقيق المسائل وتنقيحها وغير ذلك مما فيه نشر العلوم الشرعية وبيانها للعباد المقصود مما ذكر أن يقف المسلمون على شريعتهم ويعلموها ليعملوا بأحكامها وتقوم عليهم حجة الله لو خالفوها في شيء من أحكامها التي يجب عليهم العلم بها وغير ذلك ما