فهرس الكتاب
الصفحة 202 من 414
الأسنوي على وجه ما ذكرناه غير مسلم فلا إشكال إلا على ما زعمه هو من أنه لا آثم في ترك الاجتهاد. وأما قوله وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا الخ فنقول فيه إن هذا لا يلزم في فرض الاجتهاد فقط بل هو لازم على كل فرض كفاية لأن لك فرض على الكفاية حكمه باتفاق هو سقوطه بفعل البعض وأثم جميع المكلفين به إذا تركوه فكيف يكون لزومه موجبا للإشكال نعم يجب على التفصيل الذي يأتي بعد ذلك في قوله فإن قلت إلى آخر ما فصلوه في ذلك.
حجم الخط: