فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 414

النفسي إنما يكون بعد نزوله ملفوظا مقروءا مخاطبا به فعلا لا قبل ذلك وإن كثيرا من الأحكام إنما تبنى على عوارض اللفظي كالحقيقة والمجاز ونحوذلك وبذلك تعلم أنه لا داعي إلى الاصطلاح على أن الحكم هو الخطاب النفسي المتعلق إلى آخره وارتكاب هذه التكلفات لدفع ما ورد عليه ( فإن قلت ) قد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح ( قلنا ) نعم لكن محل ذلك إذا كان المصطلح عليه لا يقتضي ارتكاب تكلفات لا داعي إليها ويقتضي الخروج عما هو موضوع البحث في علم الأصول وعلم الفقه مع وجود اصطلاح آخر لا يحوجنا إلى شيء مما ذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت