فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1407

أيها المسلمون: لقد تكلم علماؤنا في عورة الرجل للرجل، وعورة الرجل للمرأة، وعورة المرأة للمرأة، وعورة المرأة للرجل، وعورة الطفل، وعورة المرأة أمام الطفل، وعورة المرأة أمام المخنث، وعورة المرأة أمام العبد، وعورة الأمة للرجل.. ونحو ذلك من الأشياء. الخلاصة: أن الرجل والمرأة إذا كانت زوجته أو أمته؛ جاز لهما كل شيء، بما في ذلك الكشف التام.

عورات الرجال:

أما عورة الرجل بالنسبة للرجل؛ فإن العلماء قد اتفقوا على أن عورة الرجل للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فلا يجوز له كشف ما بين سرته وركبته. وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية: فإن كل من جاز لك نكاحها في الأصل فإنها امرأة أجنبية عنك، والمرأة تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة، أما إذا لم تؤمن الفتنة وثارت الشهوات؛ فيجب عليها أن تغض بصرها كما قال الله في الآية أيًا كان، وفي أي مكان كان، وهذا أمر، وكل واحد وكل واحدة أعلم بما في نفسه، والله عز وجل مطلع على الجميع، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. أما عورة الرجل بالنسبة لمحارمه؛ والمحارم كل من حرم عليك نكاحها لحرمتها، فإن الرجل والمحرم ومحرمه من النساء يجوز له أن ينظر إليها فيما جرت العادة بظهوره منها على ما سنبين بعد قليل إن شاء الله.

عورات النساء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت