الصفحة 16 من 495

وكذلك لبن الميتة وانفحتها فإنها نجسة وهذا قول جماهير العلماء وهو المذهب وقول مالك والشافعي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0

"جلد الميتة المدبوغ من الحيوان المأكول لا يحل أكله مع طهارته في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى:"حرمت عليكم الميتة" (المائدة 3) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما حرم من الميتة أكلها"رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0"

"وبأي شيء حصل الدبغ مما ينظف الرطوبات وينشفها وينقي الخبث فإنه يحصل به الطهارة لجلد الميتة مأكولة اللحم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) رواه مسلم وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ."

"ولا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي لأنه من إزالة النجاسة وهي من التروك التي لا تفتقر إلى نية وهذا صحيح 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت