فهرس الكتاب
"جلود السباع كالذئب ونحوه لا يباح دبغها ولا استعمالها قبل الدبغ ولا بعد الدبغ ولا يصح بيعها لحديث أبي المليح عن أبيه ان النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن جلود السباع ) رواه النسائي وغيره (صحيح) وفي حديث المقدام بن معدي كرب قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور"رواه النسائي وغيره (صحيح) وحديث المقدام بن معدي كرب لما وفد على معاوية فقال له:"أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال: نعم"رواه النسائي ( صحيح) ، وفي حديث أبي المليح عن أبيه ان النبي - صلى الله عليه وسلم -"نهى عن جلود السباع ان تفرش"رواه الترمذي وغيره (صحيح) 0وفي حديث معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تركبوا الخز ولا النمار"رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح) ، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر"رواه أبو داود (حسن) ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول كثير من العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0"
"قرن الميتة وعصبها وحافرها نجس فلا يصح بيعها أو استعمالها لقوله - عز وجل - ( حرمت عليكم الميتة) (المائدة 3 ) ولأنها من جملة أجزاء الميتة وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0"
"ما قطع من الحيوان وهو حي فهو كميتته طهارةً ونجاسةً فما قطع من السمك وهو حي فانه يحل وهو طاهر وكذلك الجراد وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها وهي حيه فانه نجس إجماعا لحديث أبي واقد الليثي قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ) رواه الترمذي واحمد وابن ماجه (صحيح) وهذا باتفاق أهل العلم 0"