الصفحة 18 من 495

"صوف الميتة وشعرها وريشها طاهر مما هو طاهر في الحياة مأكول أو غير مأكول وهذا هو قول جماهير العلماء منهم مالك وأصحاب الرأي وهو المذهب وبه قال ابن المنذر لأنه لا ينجس بموت الحيوان فيجوز أخذه من الحيوان وهو حي وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0"

"أما المسك فانه طاهر عند جميع العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (أطيب طيبكم المسك) رواه مسلم ، وكذلك فارة المسك وهي دم يجتمع في سرة حيوان المسك وهذا صحيح0"

"شعر الآدمي متصلا أو منفصلا هو طاهر في حياة الآدمي وبعد موته لأنه - صلى الله عليه وسلم - ( لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه وأمر بقسمته بين الناس ) رواه مسلم عن انس - رضي الله عنه - وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0"

"أعضاء الإنسان إذا فُصلت منه فإنها لا تنجس لأنه لا ينجس بالموت وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0"

3)القسم الثالث من الأواني: وهي ما كان من غير الجلود ومن غير الذهب والفضة - وذلك كأواني الحديد والخشب أو من الحجارة أو من السعف أو من النحاس أو من غير ذلك حتى لو كانت ثمينة كالأواني المصنوعة من الجوهر فان هذه كلها طاهرة الأعيان فيباح اتخاذها في قول عامة أهل العلم ,لكن ان كان الإناء مصنوعا من نجس العين فلا يباح اتخاذه كما لو كان مصنوعا من عذرة الآدمي أو غيرها من نجس العين وهذا هو الصحيح 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت