فهرس الكتاب
? الشرط الرابع:- الطهارة من الحدث سواء كان حدثًا أكبر أو حدثًا اصغر لقول الله عز وجل: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً00) [النساء/43] فالغائط الحدث الأصغر -وملامسة النساء الحدث الأكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) رواه مسلم والحدث ينقسم إلى قسمين:-
? 1- حدث أصغر وهو الذي يرفعه الوضوء كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة/6] وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) رواه البخاري ومسلم والحدث الأصغر كخروج الغائط والبول أو الريح ونحو ذلك مما مر تفصيله في نواقض الوضوء0
? 2- حدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند انقطاعهما وهذا الحدث لا يرفعه إلا الغسل لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [المائدة/6] أو التيمم عند عدم الماء حتى يجد الماء 0
? وشروط الطهارة هو مع القدرة فإن لم يكن قادرًا على الماء تيمم فإن لم يكن قادرًا على الماء والتراب صلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] 0