فهرس الكتاب
? من عقوبة من لبس الحرير ممن حرم عليه الحرير في الدنيا أنه لا يلبسه في الآخرة لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ) رواه الشيخان0
? وكذا يباح للذكر من الحرير ما كان قدر أربع أصابع أو لمرض من حكة وغيرها أو في الحرب للأدلة الواردة في ذلك وهي صحيحة0
? أما النساء فيباح لهن الحرير والذهب والفضة في اللباس ولا يحرم عليهن إلا الإسراف أو لبس ما فيه تصاوير مما فيه روح وهذا عند جمهور أهل العلم 0
? يباح الذهب والفضة سواء كان محلقًا أو غير محلق وهذا هو قول جماهير العلماء وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ) رواه الترمذي-صحيح وما ورد عن النهي عن لباس الذهب المحلق فشاذ والله اعلم0
? الشرط الثامن من شروط الصلاة:- استقبال القبلة مع القدرة لقول الله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة/144] ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ) رواه البخاري ومسلم وقد اجمع المسلمون على اعتبار القبلة شرطًا في صحة الصلاة في الجملة0
? إن لم يعلم القبلة فله حالات:-
? الحالة الأولى:- أن يجد من يخبره عنها بيقين كأن يقول رأيت الشمس طالعة ونحوه وهذا المخبر عدل فإنه يلزمه قبول خبره ويصلي بناءًا على خبر ذلك العدل بالقبلة وهذا عند جمهور العلماء0
? إن وجد محاريب إسلامية عمل بها عند عامة العلماء 0