الصفحة 24 من 495

2-القسم الثاني: التنزه المندوب وهو كما إذا تنزه عن وقوع البول عليه فان وقع عليه البول والنجاسة أزال ذلك بتطهيره فهذا يندب لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"رواه الدار قطني عن انس (صحيح) 0

"مسح الذكر ونتره في الطهارة من البول على انه من المشروع فذلك بدعة محرمة وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله0"

"إذا بال فانه يستبرى لبوله بحيث لا يقوم حتى ينقطع البول وهذا هو المشروع ويحرم عليه في الطهارة أن يترك شيئا من البول في مجراه بحيث يخرج منه إذا قام فيترتب عليه أن تؤدى العبادة وعليه النجاسة وكذلك العذرة وغيرها من النجاسات لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الذين يعذبان في القبرين:"أما احدهما فكان لا يستبرى من البول"رواه الشيخان وعند احمد وابن ماجه عن أبي بكرة قوله صلى - صلى الله عليه وسلم -:"أما احدهما فيعذب في البول" (صحيح) 0"

"ويندب له أن لا يبول في مستحمه ثم يغتسل فيه بل يتحول حتى لا تصيبه النجاسة وهذا في الخلاء والحضيرة التي يخشى أن تصيبه النجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -:"لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه"رواه أبو داود وغيره (صحيح) 0"

"فيكره بوله في مغتسله إذا خشي أن تصيبه النجاسة لحديث حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن يمتشط احدنا كل يوم أو يبول في مغتسله"رواه أبو داود ، لكن إذا علم أن النجاسة تصيبه إذا بال في مغتسله وليس عنده ما يطهرها للعبادة التي لها الطهارة من النجاسة مشروطة فانه يحرم عليه البول في مغتسله وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت