فهرس الكتاب
"أما إذا كان المستحم هو مكان البول كما في هذا الزمان في بعض المدن والقرى في الغالب و لا يخشى من إصابة النجاسة فانه لا يكره في المستحم أن يبول ولكن الأفضل للشخص إن استطاع أن يعمل له مكانا ليكون مستحما خاصا ومكان يخص البول ونحوه فهذا أولى حتى لا يبول في مستحمه كليا وحتى لا يبول في مكان اغتساله كليا فهو من باب الاولى0"
*دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله فله حالان:
1-الحالة الأولى: أن يكون ما معه مصحفا أو بعض مصحف فان كان لغير حاجة فيحرم كما إذا وجد من يحفظه له أو وضعه خارج الخلاء ولا يخشى عليه ,فان خشي عليه من سرقته ولم يجد من يحفظه له غطاه بخرقة ونحوها ودخل به ولا يحرم ولا يكره
2-الحالة الثانية: إن يكون ما معه شيء فيه ذكر الله تعالى وليس مصحفا فانه يكره أن ... يدخل به لغير حاجة كما إذا وجد من يحفظه أو لا يخشى عليه فان كان يخشى عليه السرقة جاز الدخول به ويغطية بلا كراهة للحاجة وسواء كان ما معه دراهم أو غيرها مما فيه ذكر الله تعالى وهذا هو الصحيح المختار0
* رفع الثوب عند قضاء الحاجة:
أ- إن كان هناك من ينظره حرم عليه رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض فيرفع شيئا فشيئا بحيث لا يره من ينظره ممن يحرم عليه النظر إلى عورته 0
ب- وان كان ليس هناك من ينظره فانه يندب له أن لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ويكره رفعه قبل دنوه من الأرض لحديث انس وابن عمر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض"رواه أبو داود والترمذي (صحيح) وهذا باتفاق أهل العلم0
"يكره كلامه في الخلاء ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الخلاء حتى يخرج وهي كراهة شديدة جدا لأنه - صلى الله عليه وسلم -:"مر به رجل فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فلم يرد عليه"رواه مسلم0"