الصفحة 62 من 495

*الثاني من فوض الوضوء:غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى:"وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ"وهذا مجمع عليه عند اهل العلم ، ومما يدل على وجوب دخول المرفق في الغسل انه - صلى الله عليه وسلم - لما توضأ غسل يده حتى أشرع في العضد"رواه مسلم وهذا هو المختار"

* الثالث من فروض الوضوء:مسح الراس ومنه الاذنان لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ"ولانه صلى الله عليه وسلم مسح راسه ومسح الراس فرض باجماع العلماء وياخذ ماء واحد للرأس والأذنان لانهما من الراس لحديث ابن عباس:لما توضا ليريهم كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضا .... وفيه"ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها راسه واذنيه"رواه ابو داود ( حسن ) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابي امامة:"الاذنان من الراس"رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه (صحيح) ."

*والواجب مسح الراس كله في المذهب وقول مالك لكن عفى عن اليسير الذي يحصل بوجوبه مشقة وهو يسير وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله وهو المختار 0

"الواجب في مسح الرأس مره واحدة فقط مقدمه ومؤخره ، فتكفي المرة بإتفاق العلماء ولا يسن مسحه مرتين او ثلاث لأن في حديث علي رضي الله عنه لما توضأوفيه ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة"وفي لفظ:"مسح برأسه مرة واحدة"رواه ابوداود (صحيح) وفي الباقي ذكر"ثلاثا"وقال: من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه سلم فهو هذا"رواه ابو داود وغيره (صحيح) ، ولان الذين ذكروا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا التثليث في مسح الراس وهذا هو قول كثير من اهل العلم وهو الصحيح المختار ويمسح رأسه بماء يأخذه للراس غير فضل يديه لان في حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - لما وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه"رواه الشيخان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت