الصفحة 64 من 495

"الخامس من فروض الوضوء:الترتيب كما في الاية:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"المائدة 6فان الله ادخل الممسوح بين المغسولات لفائدة الترتيب فقد قطع النظير عن النظير لهذه الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم في السعي:"أبدا بما بدا به الله"رواه مسلم0 وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي وقال الشيخ تقي الدين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره كما لم يصلي إلا مرتبا قلت وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو المختار"

"فإذا خالف وبدأ بشيء قبل الوجه لم يحسب له إلا الوجه لعدم الترتيب وكذا لو غسل الأعضاء كلها دفعة واحدة لم يحسب له إلا الوجه وإذا انغمس في ماء ناويا الوضوء وخرج مرتبا أجزاه وان لم يرتب لم يحسب له إلا الوجه فقط ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0"

"السادس من فروض الوضوء المولاة وهي أن لا يوخر غسل عضو أو المسح للرأس حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل للشخص المعتدل أو قدر الزمن من غيره لحديث خالد بن معدان"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة"رواه أبو داود وغيره (صحيح) ولو لم تجب المولاة لأمر بغسل اللمعة فقط ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على الولاء وهذا هو المذهب وبه قال مالك والشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء0"

"لو فرق ولم يوال لضرورة فان ذلك لا يضر بخلاف ما إذا تعمد التفريق بلا ضرورة فانه يلزمه الإعادة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0"

"ولا يضر لو جف العضو لاشتغال المتوضئ بسنة من سنن الوضوء كتخليل ونحو ذلك لان ذلك من أفعال الطهارة فهو مشتغل بها وهذا هو المختار 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت