الصفحة 66 من 495

"ويشترط للعبادات كلها من واجبه أو مستحبة النية فلا تصح عبادة من صلاة او وضوء او غسل او تيمم او حج او عمرة او غير ذلك الا بنية ولان النية للتمييز بين العبادات وغيرها كالعادات فلا ثواب في غير المنوي باجماع اهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -"وانما لكل امرئ ما نوى" (صحيح) ."

"ينوي بالوضوء رفع الحدث فاذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه وكان وضوءه مشروعا واصبح طاهرا من الحدث او ينوي بوضوءه الصلاة او مس المصحف كما توضأ قاصدا بهذا الوضوء مس المصحف ارتفع حدثه وصلى بهذا الوضوء لان وضوءه مشروع وكذلك لو نوى الطهارة لما لا يباح الا بالطهارة فانه يكون وضوءه مشروعا ويرتفع حدثه والنية شرط للطهارة من الاحداث عند جماهير العلماء منهم المذهب ومذهب مالك والشفعي وكثير من العلماء وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء"

"اذا نوى طهارة او نوى وضوءا مطلقا او نوى الطهارة التي امر الله بها للصلاة او الوضوء الذي امر الله به صح وهذاهو الصحيح المختار"

"او نوى غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة أوليعلم غيره فقط او التبرد لم يجزئه لانه لم يأت بالنية المعتبرة لكن لو نوى رفع الحدث ونوى مع ذلك تعليم غير اونوى مع ذلك ازالة النجاسة او غيرها صح لانه نوى الطهارة وضم الى تلك النية مالا ينافيها وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم"

"ان نوى بوضوءه او بطهارته صلاة معينه كما لو نوى بوضوءه صلاة الظهر او نوى بطهارته ركعتي استخارة لا غيرها ارتفع حدثة واصبحت طهارته مجزئه فيصل تلك الصلاة وغيرها ولا تخصص بتلك الطهارة وهذا لا اعلم فيه نزاعا بين العلماء"

"من حدثه دائم فانه ينوي استباحة الصلاة ويصلي ولا يحتاج الى تعيين النية للفرض بل يكفي نية استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث ومن حدثه دائم فانه لا يرتفع حدثه بالنية لرفع الحدث او استباحة الصلاة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المختار0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت